مادة 610 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.
ب ـ إذا أساء المستعير استعمال الشيء، أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.
ج ـ إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية، أو كان معسراً قبل ذلك دون علم من المعير

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *