Call us now:
مادة 616 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له. فإذا انقضى الاجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة، جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يتعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول، طبقاً لأحكام المادة 210.
2 ـ على أنه يجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان اصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلاً.