مادة 621 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب العرف. فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم، رغم دعوته إلى ذلك بانذار رسمي، اعتبر أن العمل قد سلم إليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *