Call us now:
مادة 621 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب العرف. فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم، رغم دعوته إلى ذلك بانذار رسمي، اعتبر أن العمل قد سلم إليه.