مادة 632 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد. فإن لم تكن محل اعتبار، فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 629 الا إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *