مادة 633 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا انقضى العقد بموت المقاول، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات.
2 ـ ويجوز لرب العمل، في نظير ذلك، أن يطالب بتسليم المواد التي يتم اعدادها والرسوم التي بدء في تنفيذها، على أن يدفع عنها تعويضاً عادلاً.
3 ـ وتسري هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *