Call us now:
مادة 635 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
ملتزم المرفق يتعهد بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بأن يؤدي لهذا العميل، على الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه، وفقاً للشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام وملحقاته، وللشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من قوانين.