مادة 636 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا كان ملتزم المرفق محتكراً قانونياً أو فعلياً، وجب عليه أن يحقق المساواة بين عملائه، سواء في الخدمات العامة أو في تقاضي الأجور.
2 ـ ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض الاجور أو الاعفاء منها، على أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام. ولكن المساواة تحرم على الملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها للآخرين.
3 ـ وكل تمييز يمنح على خلاف ما تقضي به الفقرة السابقة، يوجب على الملتزم أن يعوض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من إخلال بالتوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *