مادة 640 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *