مادة 645 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا كان عقد العمل معين المدة، انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.
2 ـ فإذا استمر طرفاه في تنفيذ العقد، بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير معينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *