Call us now:
مادة 652 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل، أو بالاطلاع على سر أعماله، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل، ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته.
2 ـ غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه مايأتي:
أ ـ أن يكون العامل بالغاً رشده وقت إبرام العقد.
ب ـ أن يكون القيد محدوداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة.
3 ـ ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك. كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد.