مادة 655 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجب على العامل، إلى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة، أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *