مادة 656 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف، مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *