مادة 690 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر. فإذا اتفق على أجر، وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *