مادة 691 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

على المودع أن يرد إلى الوديع ما أنفقه في حفظ الوديعة. وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسببها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *