مادة 692 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود، أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان الوديع مأذوناً له في استعماله، اعتبر العقد قرضاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *