مادة 695 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع، أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدراته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *