مادة 696 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:
1 ـ في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.
2 ـ إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.
3 ـ في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *