مادة 698 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يكون تعيين الحارس، سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية، باتفاق ذوي الشأن جميعاً. فإذا لم يتفقوا، تولى القاضي تعيينه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *