مادة 704 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً، وبحكم القضاء.
2 ـ وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن، أو من يعينه القاضي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *