مادة 709 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً. وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *