مادة 721 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يقع باطلاً التأمين على حياة الغير، ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد. فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية، فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثله قانوناً.
2 ـ وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين، أو لصحة رهن هذا الحق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *