مادة 736 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن، أو تأمين، أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.
2 ـ فإذا شهرت هذه الحقوق، أو أبلغت إلى المؤمن ولو بكتاب مضمون، فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين.
3 ـ فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه، أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة، فلا يجوز للمؤمن، إذا أبلغ ذلك على الوجه المبين في الفقرة السابقة، أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *