مادة 738 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام، بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *