مادة 746 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول.
2 ـ ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أخف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *