مادة 752 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا أفلس المدين، وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *