مادة 754 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين.
2 ـ ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله. ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *