مادة 756 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين، يكون الدائن مسؤولاً قبل الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *