مادة 786 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال الشائع يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *