مادة 796 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لدائني كل شريك أن يعارضوا في القسمة عيناً، أو بيع المال بالمزاد العلني بغير تدخلهم. وتكون المعارضة في حالة القسمة القضائية بتدخل الدائنين في المحكمة، أو أمام دائرة التنفيذ. وفي حالة القسمة الرضائية بإنذار رسمي يبلغ إلى جميع الشركاء. ويترتب على الشركاء أن يدعوا من عارض من الدائنين إلى جميع الإجراءات، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم. ويجب على كل حال إدخال الدائنين المسجلة حقوقهم في السجل العقاري قبل رفع دعوى القسمة.
2 ـ أما إذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا في حالة الغش.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *