مادة 797 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *