مادة 798 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة. ويكون كل منهم ملزماً، بنسبة حصته، أن يعوض مستحق الضمان. على أن تكون العبرة في تقرير الشيء بقيمته وقت القسمة. فإذا كان أحد المتقاسمين معسراً، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.
2 ـ غير أنه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها. ويمتنع الضمان أيضاً إذا كان الاستحقاق راجعاً إلى خطأ المتقاسم نفسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *