مادة 810 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

فيما عدا الأحكام السابقة،تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *