مادة 811 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا تعدد ملاّك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض، وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الأساسات، والجدران الرئيسية، والمداخل، والأقنية، والأسطح، والمصاعد، والممرات، والدهاليز، وقواعد الأرضيات، وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة. كل هذا ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالفه.
2 ـ وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار. وليس للمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلاً عن الجزء الذي يملكه.
3 ـ والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *