مادة 814 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.
2 ـ فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل. ويجوز في كل حال لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *