Call us now:
مادة 815 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إذا انهدم البناء وجب على صاجب السفلي أن يعيد بناء سفله. فإذا امتنع، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفلي، إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفلي على نفقة صاحبه.
2 ـ وفي الحالة الأخيرة، يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته، ويجوز له أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه.