مادة 818 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

للإتحاد أن يضع، بموافقة جميع الأعضاء، نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *