Call us now:
مادة 825 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ تكتسب الحقوق العينية العقارية وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري.
2 ـ ويكتسب أيضاً حق الملكية وحق التصرف بالالتصاق وفاقاً للنصوص المتعلقة به.
3 ـ كل من اكتسب عقاراً بالإرث، أو بنزع الملكية، أو بحكم قضائي، يكون مالكاً له قبل تسجيله. على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل.