مادة 829 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.
2 ـ وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها ما دامت طليقة. وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق، عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فوراً، أو إذا كف عن تتبعه. وما روض من الحيوانات وأَلِف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *