مادة 830 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

الكنز المدفون والمخبوء، الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له، يكون ثلاثة أخماسه لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز، وخمسه لمكتشفه، والخمس الأخير لخزينة الدولة، مع مراعاة النصوص الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بالمناجم والآثار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *