Call us now:
مادة 832 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ الأراضي غير المزرةعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.
2 ـ ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للقوانين.
1 ـ الأراضي غير المزرةعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.
2 ـ ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للقوانين.