مادة 832 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ الأراضي غير المزرةعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.
2 ـ ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للقوانين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *