مادة 833 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

الاستيلاء على عقار يخول أول من أشغله بترخيص قانوني من الدولة حق تفضيله على من سواه لاكتساب حق التصرف في العقارات المحلولة الخالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *