مادة 835 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يخول الاستيلاء اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري أو بإدارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *