Call us now:
مادة 840 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ على كاتب المحكمة أن يقيد يوماً فيوماً القرارات الصادرة بتعيين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدون فيه أسماء المؤرثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الابجدية، ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل قرار يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل.
2 ـ ويكون لقيد القرار الصادر بتعيين المصفي من الاثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 875.