مادة 844 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لا يجوز، من وقت قيد القرار الصادر بتعيين المصفي، أن يتخذ الدائنون أي اجراء على التركة. كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي اجراء اتخذوه إلا في مواجهة المصفي.
2 ـ وكل توزيع فتح ضد المؤرث ولم تقفل قائمته النهائية، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة، متى طلب ذلك أحد ذوي الشأن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *