مادة 850 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يعاقب بعقوبة إساءة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *