مادة 851 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

كل منازعة في صحة الجرد، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها، ترفع بعريضة أمام المحكمة ذات الاختصاص بحسب القواعد العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع قائمة الجرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *