مادة 852 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد، يقوم المصفي بعد استئذان القاضي بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع. أما الديون التي نوزِع فيها، فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *