Call us now:
مادة 854 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يقوم المصفي بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن ما في التركة من منقول. فإن لم يكن كل ذلك كافياً، فمن ثمن ما في التركة من عقار.
2 ـ وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقاً للاجراءات وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية الواردة في قانون التنفيذ، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى. فإذا كانت التركة معسرة، لزمت أيضاً موافقة جميع الدائنين. وللورثة في جميع الأحوال الحق في أن يدخلوا في المزاد.