مادة 855 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

للقاضي، بناء على طلب جميع الورثة، أن يحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن، مراعياً في ذلك حكم المادة 512.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *