مادة 861 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يسلم المصفي إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة.
2 ـ ويجوز للورثة، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد، المطالبة بأن يتسلموا بصفة مؤقتة الأشياء أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة، أو أن يتسلموا بعضاً منها، وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *